ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٠٠ - الحديث ١٦
نِصْفِ النَّهَارِ فَعَرَضَ لَهُ رِبْحٌ فَأَرَادَ بَيْعَهُ قَالَ لِيُشْهِدْ أَنَّهُ رَضِيَهُ وَ اسْتَوْجَبَهُ ثُمَّ لْيَبِعْهُ إِنْ شَاءَ فَإِنْ أَقَامَهُ فِي السُّوقِ وَ لَمْ يَبِعْ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ.
[الحديث ١٦]
١٦الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَيَوَانِ وَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ بَيْعٍ حَتَّى يَفْتَرِقَا
قوله: فعرض له
قوله عليه السلام: ليشهد قال الوالد العلامة قدس الله روحه: لرفع النزاع، فإنه يمكن أن يدعي البائع أنك فسخت البيع و هو مالي. انتهى.
فالأمر للإرشاد أو للاستحباب. و يدل على أن جعله في معرض البيع تصرف مسقط للخيار، أو دليل على إلزامه البيع و إسقاط الخيار.
الحديث السادس عشر: صحيح.
و ذهب المرتضى رحمه الله إلى ثبوت خيار الحيوان للبائع و المشتري لهذه الرواية.
قال في المسالك: و هي صريحة الدلالة على ما يدعيه و لا ينافيه الأخبار الأخر إلا بالمفهوم، فالقول به في غاية القوة إن لم يثبت الإجماع على خلافه، و حملت الرواية على ما لو باع حيوانا بحيوان، و هو تخصيص بغير مخصص، و على أن الخيار للمشتري و على البائع، فهو بالنسبة إليهما مدته ثلاثة أيام. و يضعف